الشيخ فاضل اللنكراني
9
جامع المسائل
التّبعيض في التّقليد السؤال 10 : هل يصحّ تقليد المكلّف لمجتهد في قسم من أعماله ، ولمجتهدٍ آخر في أعماله الأخرى ؟ الجواب : نعم جائزٌ إن لم تكن أعلميّة أحدهما المعيّن ثابتة أو محتملة . السؤال 11 : هل التّبعيض في التّقليد في العمل الواحد جائزٌ أم لا ؟ مثلًا إذا كانت فتوى أحد المجتهدين وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب ذكر التّسبيحات الأربع ثلاث مرّات ، وفتوى الآخر بخلافه ، وهل يمكن للمقلّد أن يعمل باستحباب تثليث التّسبيحات الأربع من المجتهد الأوّل ، وفي استحباب جلسة الاستراحة من المجتهد الثاني ؟ الجواب : نعم ، يجوز ما دام لم يكن العمل باطلًا عند كلا المجتهدين . السؤال 12 : إذا تيقّن المكلّف بأنّ عمله مطابق لفتوى أحد المراجع العظام الجامع لشرائط التّقليد ، هل يكفي ذلك في صحة عمله أم لا ؟ الجواب : نعم يكفي ذلك . العدول من المجتهد الحيّ لمجتهدٍ حيٍّ آخر السؤال 13 : إذا تبيّن - بعد تقليد المكلف لمجتهد - بأنّ المجتهد الآخر أعلم منه ، هل يجوز العدول إلى المجتهد الأعلم ؟ الجواب : يجوز بل يلزم العدول إلى المجتهد الأعلم . السؤال 14 : أحد مقلّدي الشيخ الأراكي قدس سره قلّد - بعد وفاة الشيخ - مجتهداً آخر من دون فحص وتحقيق . هل يمكن له العدول إلى مجتهد آخر ؟ الجواب : إذا لم يكن المجتهد المذكور واجداً لشرائط التقليد يجب العدول .